تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1128 ) س : إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن ، يزيد عمرها عن سبعين سنة ، وقليلة الرأي والفكر ، وأيضا ليست بخدمته ، فقط إنها بذمته ، هل يلزمها الحداد كغيرها ، وما هي الحكمة من مشروعية الحداد إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها ، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد التأكد من خلو المرأة من الحمل ، ووجوده ، فإن كبيرة السن قد توقفت عن ذلك . ج : المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا ، لدخولها عموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 ) ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ، ومتوقفة عن الحمل : تعظيم خطر هذا العقد ، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ، وقضاء حق الزوج ، وإظهار تأثير فقده في المنع من

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234