« لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل ، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل ، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة ، لقول الله - عز وجل - : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 2 ) وفي ( الصحيحين ) « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة » ( 3 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16488 ) س 2 : متى تحد المرأة على زوجها ، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه ؟ ج 2 : عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه ، والله أعلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣١
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 5028 ) , صحيح مسلم الطلاق ( 938 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3534 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2302 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2087 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 85 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2286 ) .
( 2 ) سورة الطلاق الآية 4
( 3 ) صحيح البخاري الطلاق ( 5014 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3506 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 327 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1252 ) .