ج 1 : عدة الفتاة المطلقة المذكورة سنة تبدأ من الطلاق ، إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة ، فتعتد بالحيض . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14098 )
س : إنني امرأة أبلغ من العمر 24 سنة ، وقد طلقت من زوجي ولدي ابن رضيع له من العمر ( 60 يوما ) ومطلوب مني 3 حيض في العدة شرعا ، وحيث إنني من العادة لم أحض إلا بعد إكمال الرضاعة أي : بعد سنتين على الأقل ، وقد تقدم لي خطاب وأريد أن أسر نفسي بزوج ، ولكنني لم أقدر على ذلك ، حيث إن الحيض لم يأتني وأخشى أن يستحلفني المأذون الشرعي عن الحيضات الثلاث التي تجب على المرأة الحائض ، وإنني محتارة في أمري ، أرجو إفادتي لأنني متوقفة عن الزواج حتى بعد انتهاء الرضاعة ، وأرجو أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن والله يحفظكم .
ج : أولا : إذا كنت طلقت قبل الوضع فإنه يحل لك أن تنكحي ؛ لأن العدة من الطلاق انتهت بالوضع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 429
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٩