تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
المحافظة على حق الميت مدة العدة ، والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4800 ) س 1 : هل الرجل يعتد مثل المرأة ، وما عدته ؟ ج 1 : لا يعتد الرجل مثل المرأة ، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى ، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية ، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها ، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة ، إنما هي عدة بالنسبة لها ، تكون فيها في حكم الزوجة ، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز