الفتوى رقم ( 4169 )
س : ما حكم الشرع فيمن انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة ، كقطع حفيظة مثلا ، وكان هذا الانتساب بتغيير كلمة واحدة ، فمثلا الرجل المنتسب لغير أبيه اسمه الحقيقي محمد علي سعيد ، فانتسب إلى شخص اسمه عمر علي سعيد ، أي : أن المنتسب أصبح اسمه بعد الانتساب محمد عمر علي سعيد والمنتسب هذا بالطبع لم ينكر أباه ، ولم ينكر لأهله وعشرته ، بل يواصلهم ويعترف بأبيه الحقيقي لهم ولغيرهم من الناس ، ممن يسأله عن أبيه الحقيقي ، أضف إلى ذلك أن والده الحقيقي متوفى ، والمنسوب إليه متوفى أيضا ، فهل يجوز لهذا الشخص المنتسب الاستمرار على ما هو عليه أم لا ، وهل الوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء حتى نمشي على نور ، مع العلم أن من انتسب هذا كان يجهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانتساب في الانتساب .
ج : انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب ، وتقديم معلومات للمسؤولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك ؛ لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه ، وفيمن قال زورا أو شهد زورا ، والواجب على من ارتكب ذلك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٤