الفساد والآثار السيئة ، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1710 )
س 2 : ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية ؟
ج 2 : تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز ؛ لأن ما ظنه مصلحة إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعا عن الانتساب لأبيه ، وذلك كبيرة من الكبائر ؛ لما فيه من الكذب والزور واحتقار أبيه وازدرائه بالإعراض عن الانتساب إليه ، وإما أن يكون كسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك ، وهو كبيرة من الكبائر أيضا ؛ لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالنسب ، وأكل الأموال بالباطل . ثم فيه تغيير الأنساب ، أو يفضي إلى تغيير الأنساب والتلبيس فيها ، ويترتب تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها ، وذلك فيه فساد كبير ، وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 372
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٢