اختلاط الأنساب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14360 ) س : شاب يحمل اسم خاله ، أي : خاله تبناه - وطبعا بموافقة والديه منذ أن ولد هذا الشاب ، وهو يحمل اسم خاله ، فهل يجوز له أن يحمل اسم خاله ؟ وهل يجوز له الزواج وهو حامل اسم خاله ؟ وهل يعتبر هذا الإنسان كاذبا عندما يسأل : ما اسمك فيجيب باسم خاله ؟ ج : لا يجوز له الانتساب إلى غير أبيه ؛ لقوله تعالى { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } ( 1 ) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } ( 2 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ( 3 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٧
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 4
( 2 ) سورة الأحزاب الآية 5
( 3 ) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ( 6870 ) , صحيح مسلم الحج ( 1370 ) , سنن الترمذي الولاء والهبة ( 2127 ) , سنن أبو داود المناسك ( 2034 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 81 ) .