تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
حفيظة نفوس باسمه ، ولم يذكر اسم أبيه ولا يوجد أي إشكال بالميراث ، هل بها شيء من الناحية الشرعية ؟ ج 2 : لا يجوز انتسابه لغير أبيه ، وإن كان عمه شقيق أبيه زوجا لأمه بعد أبيه ، وإن كان رباه وكفله ، لعموم النصوص من الكتاب والسنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13324 ) س : أفيدكم بأنني من أفغانستان وقد قتل فيها زوج أختي تاركا أبناءه من بعده أيتاما ، وهذا ما جعلني أنسب أحدهم إلى نفسي كابن لي ؛ للتمكن من إحضاره للمملكة مما جعل عمه يطالب إرسال هذا الولد إليه في أمريكا وليس ثمة سبيل للحفاظ على هذا النشء الصغير إلا بإحضاره إلى هنا ؛ ليقيم معي . فهل لي الحق فيما فعلت من نسبته إلي كولد لإحضاره هنا أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : لا يجوز لك نسبة ابن زوج أختك إليك ؛ لأنه كذب ، وفيه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش