تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الفتوى رقم ( 53 ) الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من السكرتير التنفيذي لمجلس البنجاب لرفاهية الطفل ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 86 / 2 ) وتاريخ 15 / 1 / 1392 ه - ، والذي يطلب تزويده بالأنظمة والقواعد المتعلقة بأحقية الطفل المتبنى في الورثة . ج : وأجابت بما يلي : 1 - كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته ، ويحرم على المتبني زوجة متبناه ، وبالجملة : كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور ، وقد تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة ، فكان يدعى زيد بن محمد ، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة . 2 - ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 344 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش