تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
رفضت طلبها هذا ، حيث إن منزل والدها بعيد عن الحي الذي نسكن فيه أنا وهي ، وخفت عليها إذا ذهبت لوحدها ، ولكنها أصرت على الذهاب ، وقلت لها وأنا غضبان : والله بأنك إذا ذهبت إلى منزل والدك قبل أن أعود من الدوام فأنك تكونين علي كظهر أمي ، ذهبت إلى الدوام وذهبت إلى منزل والدها ، وعدت من الدوام ولم أجدها في منزلي ، وقد علمت حين ذلك بأني ارتكبت إثما ، وأنه وجب علي كفارة ، ورأيت بأن أكفر بإطعام ستين مسكينا ، ولكن وطئت زوجتي قبل أن أطعم ، ولم أعلم بأن هذا العمل لا يجوز لي أن أعمله قبل أداء الكفارة ، ولا علمت بذلك إلا بعد ما عملته ، وبعد هذا قمت بأداء كفارة الظهار لقاء ارتكابي الذنب الأول ، ماذا يرتب علي لقاء وطئي زوجتي قبل أداء الكفارة المذكورة في السؤال ، وهل لهذا العمل كفارة ، وما هي ؟ أرجو من سماحتكم توجيهي بما ترونه جائزا وإنقاذي من مصيبتي . ج : ظهارك من زوجتك منكر من القول وزور ، ويجب عليك التوبة من ذلك والكفارة ، مع الامتناع عن زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار . ووطؤك لزوجتك قبل الكفارة أمر محرم ، يجب التوبة منه والاستغفار ، وقد استقرت الكفارة في ذمتك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 310 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش