وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة
الفتوى رقم ( 12780 )
س : ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه : ( أنتن كلكن جميعا علي كظهر أمي ) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقا بائنا ، أم الكفارة الواجبة ؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا ، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر ، هل يصوم ( 4 ) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها ، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معا ؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا .
ج : يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه ؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز