تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الفتوى رقم ( 16133 ) س : خطبت حرمة ووافقت في أول الخطوبة ، وبعد وقت قليل رفضت ، وبعد ذلك وقفت مدة حوالي سنة ، ورحت عندهم وحصلت الحرمة وأخوها موجود ، وصار بيني وبينها خلاف بسيط وزعلت ، وقلت لها وأخوها موجود : إنني لم أعد أخطبك بعد هذا الوقت ، واعتبريني مثل أخيك هذا ، أي : قلت لها : اعتبريني محرما عليك مثل أخيك ، وهذا الكلام قلته في وقت شديد ، ولم أشعر أني أخطأت إلا بعد خروج الكلام مني زعلا ، وإنني أرغب الزواج من تلك البنت ، علما أنها بكر ، وحيث إني أريد أن أخطبها مرة ثانية ، وأتزوجها إن وافقت ، أرجو من سماحتكم إفادتي هل تكون محرمة علي بسبب تلك الكلمة المذكورة أعلاه ، أم علي كفارة ، أم ماذا علي إن تزوجتها ؟ وإني متوقف حتى تصل الفتوى من سماحتكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة يمين إذا تزوجتها ، ولا تحرم عليك بذلك ؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة لك ، ومن حرم الحلال عليه كفارة يمين ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 281 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش