تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14768 ) س 1 : أنا امرأة طلقني زوجي أثناء الحمل ، وبعدها بحوالي ساعة قال إنه سيردني مرة أخرى ، وبعد ذلك بيومين حدث بيننا جماع ، وكان لفظ الطلاق : ( أنت طالق ) ولم يكن هناك شهود على الطلاق والرجعة ، ولكن بعد ذلك علمنا أنه يجب أن يكون هناك شهود ، فأخبرت والدي ووالدتي بأمر الطلاق والرجوع وهذا بعد مرور سنة تقريبا على الطلاق والمراجعة . هل يكون الطلاق وقع بالفعل ويكون صحيحا بلفظ : ( أنت طالق ) وهل المراجعة صحيحة ؟ وهل يجب علينا إخبار أحد من الناس غير والدي ووالدتي ؟ ج 1 : طلاق زوجك لك بلفظ : ( أنت طالق ) من الطلاق الصريح ، ويحسب طلقة ، ورجعته لك صحيحة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش