الفتوى رقم ( 1512 )
س : مضمونه أن السائل استنكر سلام رجل على زوجته واجتماعه بها ، ونصحه وأنذره مرات ، ولكنه لم ينتصح ، وأخيرا وجدها جالسة معه في بيت أخيها فزاد زعله ، ولما خرج هذا الرجل من بيت أخيها ضربه زوج هذه المرأة فضربه الآخر وذهبا إلى الشرطة ، ثم اصطلحا ، ثم طلب زوجته من أهلها فقالوا : لا مانع لكن بعد أن تسأل دار الإفتاء عن الاشتباه .
ج : غيرة الرجل على زوجته وعلى عرضه عموما ومحافظته عليه وحمايته له - مما توجبه عليه شريعة الإسلام ، فهذا الزوج يحمد على غيرته على امرأته ممن يجتمع بها في غيبته أو في حضوره على وجه فيه ريبة ، ويحمد على نصحه لزوجته في مجانبة هذا الرجل وسائر الأجانب ، وألا تقف موقف ريبة واشتباه ، ولكن مجرد سلام الأجنبي عليها واجتماعه بها لا يعتبر طلاقا ولا ينفصم به النكاح ، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز ، وكذا سوء ظن الزوج بهما واشتباهه في أمرهما لا يعتبر طلاقا ، ولا قذفا ولا يحرمها عليه ، فامرأة هذا السائل لا تزال زوجة له ، وعليه أن يحافظ عليها ، وينصح لها ، وعليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المحافظة على عرضها ، والبعد عن الريبة ومواضع التهم ؛ حماية لنفسها عما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٣