تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
في العدة حين راجعها ، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق ، ولم يقع بعده طلاق ، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى ، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها ؛ لأنها صدرت من الزوج ظنا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة ، والحقيقة أنها هي المعتبرة ، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج ، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق ، وأنه لم يكن بصفة شرعية ، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه ، فتبين خلاف ما ظن ، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة ، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 3334 ) س : إني كتبت بخطي توكيل طلاق وتراجعت عن ذلك ، ومزقت التوكيل قبل أن أرسله إلى موكلي ، وكان لدي أفراد من الإخوان حاضرين ، أبلغوا عمي بذلك الذي هو والد زوجتي ،