تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى ، بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها بالقول أو بإخراجها من بيته بقصد الطلاق بعد ولادتها ، لكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول ، فإن الله تعالى هو الذي يهب الذرية ذكورا أو إناثا ، وليس ذلك إليه أو إلى زوجته كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، وقد قال تعالى : { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } ( 1 ) { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } ( 2 ) ولأن هذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية ، وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الشورى الآية 49
( 2 ) سورة الشورى الآية 50
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش