الفتوى رقم ( 21410 )
س : رجل غضب وقال لزوجته : ما أبغاك ، في تاريخ 2 / 2 / 1421 ه - . فهل تعتبر هذه الكلمة طلاقا أم تعتبر يمينا ويلزم كفارة ؟ أفيدوني قبل فوات الأوان حفظكم الله .
ج : إذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق ، فإنها تقع عليك طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة ، إلا إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين ، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، ويطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد ، وإذا لم تنو بهذه اللفظة الطلاق فليس عليك شيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1782 )
س 1 : إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال : علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت ، ثم ذبح صاحب البيت ، فما الحكم ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٦