تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الفتوى رقم ( 21410 ) س : رجل غضب وقال لزوجته : ما أبغاك ، في تاريخ 2 / 2 / 1421 ه - . فهل تعتبر هذه الكلمة طلاقا أم تعتبر يمينا ويلزم كفارة ؟ أفيدوني قبل فوات الأوان حفظكم الله . ج : إذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق ، فإنها تقع عليك طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة ، إلا إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين ، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، ويطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد ، وإذا لم تنو بهذه اللفظة الطلاق فليس عليك شيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1782 ) س 1 : إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال : علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت ، ثم ذبح صاحب البيت ، فما الحكم ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام