« لا طلاق إلا بعد نكاح » ( 1 ) وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح ، فإن من شرط صحة النكاح : رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا ، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق
الفتوى رقم ( 6776 )
س : إن رجلا حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق ، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا . فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة .
ج : تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء ؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا طلاق
هامش
( 1 ) رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ابن ماجة 1 / 660 برقم ( 2049 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 2 / 131 برقم ( 685 ) ، والطبراني في ( الصغير ) 1 / 96 ، والبيهقي 7 / 320 موقوفا ، والبغوي 9 / 198 برقم ( 2350 ) .