تعتبر الزوجة طالقا ؟
ج 1 : لا يعتبر ذلك طلاقا ، وإنما هو تهديد بالطلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 982 )
س : طلقت زوجتي ( ك . ح . ع . س ) طلاق السنة بالثلاث المحرمات ، بسبب سمعت خبرا عنها يخل بالشرف ، وكتبت ورقة الطلاق بدون الاستفسار عن الصحيح ، وبلغني الجواب أن الكلام الذي طلقت زوجتي من شأنه غير صحيح ، وأصبحت متراجعا ، وأنا في خلال المدة التي في حدود التراجع ؛ لذا أرجو الإفتاء عن ذلك .
ج : إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل ، فإن الطلاق الذي تلفظ به لا يقع على زوجته ؛ لأنه طلاق على أمر يظن حصوله قبل صدور الطلاق نفسه ، فتبين له أنه لم يقع منها شيء مما كان هو السبب في الطلاق ، والرجعة التي حصلت منه هي مبنية على أن الطلاق معتبر ، وحيث تبين أن الطلاق غير معتبر فإن الرجعة لا محل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 190
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٠