الفتوى رقم ( 4685 )
س : أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية ، وهي : إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة ، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية ، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية ، وأحضرت الشهود لذلك ، ولكن ذلك لم يسجل شرعا ؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة ، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا ؟ حيث إني لم أنطق بها ، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها ، فهل تحل لي ؟ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق ، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به ، فإنه لا يقع بذلك طلاق ، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٥