لها ، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الطلاق قبل النكاح هل يقع ؟
الطلاق قبل النكاح هل يقع ؟ الفتوى رقم ( 18212 ) س : تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي ، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي : هي لك . وقلت أنا : قبلت ذلك وتسلم على كل حال . ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج ، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات ، ولكن بدون قصد مني ، ولم أكن أحلف بالطلاق ؛ لأني خاطب هذه الفتاة ، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لا بد من عقد الزواج ؟ ج : الطلاق قبل العقد لا يقع ؛ لأنه لا يصح إلا من زوج ، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا ، فلا يصح طلاقه ولا يقع ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » ( 1 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2081 ) .