جزاكم الله عنا أحسن الجزاء .
ج : لا حرج في ذلك ؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر ، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك ، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9416 )
س 2 : إذا تزوج شخص وزوجه أبوه ، وكان جزء من المهر حراما ، أي : مثلا سرقة ، فهل يبطل هذا العقد ؟ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص .
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، فعقد النكاح صحيح ، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته ، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 65
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٥