بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها . هل تصح هذه الفتوى ؟ وإن لم تصح ماذا أفعل ؟
ج 2 : مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة ، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد ، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية ، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10580 )
س 2 : الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام ، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا ، فولدت له ابنا وبنتا ، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما ، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة ؟
ج 2 : يجب عليه دفع باقي الصداق ؛ لأنه دخل بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 63
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٣