حسب الاتفاق ، وإذا حصل نزاع بين الطرفين فمرد ذلك للمحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9808 )
س 2 : إن لزوجتي علي مبلغ 5000 ريال من مهرها ، وقد أخذوا بها ذهبا ، فقد شريت ب 1500 والباقي هي راضية عن تأخيره لحين ، وإن علي دين . هل علي إثم في هذا ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12258 )
س 2 : ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ ( 1000 ) شلن صومالي ، ما يعادل ( 15 ) ريال سعودي ، وسألت شيخا من شيوخ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 62
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٢