السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3113 )
س 1 : هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا ، وكذا وليها في عقد نكاحها ؟
ج 1 : لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها ، وكذا مما تملكه سوى صداقها ، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده . أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة ، سواء كان صداقا أم غيره ، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4901 )
س : هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا ؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه ؟
ج : الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 66
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٦