تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ج 2 : لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي ، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها ، أو شرط عملها في عقد النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9837 ) س : أنا امرأة أرتدي الحجاب الشرعي ، وأغطي وجهي - بحمد الله - ، زوجي رجل متدين لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ، وإنما هو يحاول منعي من زيارة أهلي ، مع العلم أني لا أريد الإكثار من الخروج من البيت ، فهل إذا سمح لي بزيارة والدي يوما في الأسبوع مثلا يكون ذلك مخالفا للإسلام ؟ وهل الأمر بصلة الرحم خاص بالرجال دون النساء ؟ وهل المرأة ليس لها حقوق على زوجها سوى المأكل والمشرب والسكن فقط ؟ وليس لها غير ذلك من الحقوق المعنوية ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله . ج : الإسلام جعل لكل من الزوجين حقوقا يجب أن يقوم بها للآخر ، وعلى كل منهما واجبات يجب أن يؤديها ، ومن الحقوق