تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4446 ) س 7 : ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها ؟ ج 7 : تستأذن زوجها ، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة ، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6411 ) س 1 : ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت ؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل ، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب ؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها ، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها ، وقلة خروجها فيما لا داعي له .