السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4446 )
س 7 : ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها ؟
ج 7 : تستأذن زوجها ، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة ، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6411 )
س 1 : ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت ؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل ، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب ؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها ، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها ، فلا بأس بذلك ، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها ، وقلة خروجها فيما لا داعي له .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٠