تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة ، وأما الدراهم إلى تكسبها مقابل عمل خارج بيتها ، فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح ، وهو لها ، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم ، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا ، ولكنها تأثم بتبرجها . ثانيا : الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، وقد مضى تفصيل ذلك في جواب الفقرة الأولى ، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة ، فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع - فهذه الدراهم حلال ، وهي لها ، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة ، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش