تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

ولقوله تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8280 ) س 4 : الجماع بين الرجل وزوجته ما آدابه وحدوده ، وما هو مكروه وما هو محرم ، وأفضله وخلافه ؟ ج 4 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا » ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 228
( 2 ) أحمد 1 / 217 ، 220 ، 243 ، 283 ، 286 ، والبخاري 1 / 44 - 45 / 91 ، 93 - 94 ، 6 / 141 ، 7 / 163 ، 8 / 170 ، ومسلم 2 / 1058 برقم ( 1434 ) ، وأبو داود 2 / 617 برقم ( 2161 ) ، والترمذي 3 / 401 برقم ( 1092 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 327 ، 328 برقم ( 9030 ، 9031 ) ، وفي ( عمل اليوم والليلة ) ص 256 ، 257 برقم ( 266 - 270 ) ، وابن ماجة 1 / 618 برقم ( 1919 ) ، والدارمي 2 / 145 ، وعبد الرزاق 6 / 193 - 194 برقم ( 10465 ، 10466 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 311 ، 10 / 394 ، وابن حبان 3 / 263 - 264 برقم ( 983 ) ، والطبراني 11 / 334 برقم ( 12195 ) ، والبغوي 5 / 119 برقم ( 1330 ) .