تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الضياع ، لم يجز له الغيبة عنهم ، بل عليه أن يصطحبهم إن استطاع ذلك مع الأمن عليهم ، والسلامة من الفتن والفساد ، أو يعيش معهم في بلاد الإسلام طلبا للسلامة ومحافظة على نفسه وعلى أسرته من الفتنة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم ، وللزوجة خاصة أن تطالب بحقها الشرعي في الفيئة إليها إن امتنع زوجها أن يرجع إليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4641 ) س 2 : امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة ، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة ؛ لأنه يريد الانتقال ، والمرأة لا تريد الانتقال ، ومعها أربعة أبناء ، والرجل لا يرسل إليها شيئا ، والرجل أكل مهرها قبل سفره ، والمرأة الآن تريد طلاقا . هل يجوز ذلك ؟ ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها ، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق .