تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
3 - هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا ، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل ؟ 4 - ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج ؟ ج : أولا : إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك ، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام . ثانيا : المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة : أربعة أشهر ، وتسمى : مدة الإيلاء ، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها . ثالثا : لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها . رابعا : إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة ، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز