تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

غياب الزوج عن زوجته

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 606 ) س 5 : الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة ، هل عليه إثم أو عقاب أم لا ؟ علما أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه . ج 5 : إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة في أداء واجب خاص به أو بأهله ، أو عام له وللأمة - فلا إثم عليه ولا عقاب ، وإن غاب عنها مدة طويلة بغير عذر ولا أداء واجب ، ورضيت بذلك فلا إثم أيضا ولا عقاب ، وإن لم ترض فهو آثم ، مستحق للعقوبة ؛ لتفريطه في حقوقها الزوجية ، وإن كانت مكفولة من جهة المعيشة ومن جهة الكسوة والسكنى والطعام ، فلها الحق في المطالبة بحقوقها الزوجية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي س 6 : كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها ( قصد الجماع ) ؟ ج 6 : المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر ، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي ، أي : الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته ، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش