تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
صاحبه حقه ، مما يحقق الاجتماع ؛ محافظة على العرض ، وتحقيقا للعفة ، وتحصين الفروج ، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله ، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9822 ) س : نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال ، وتربية أولادنا تربية إسلامية ، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن ، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها . ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة ، والتي تصل إلى سنتين وأكثر ، من أجل الأولاد والزوجة . 1 - هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام ؟ 2 - ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة ؟