التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره ، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان ، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما ، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض ، فحكمه تابع لهذا الغرض ، فإن كان أمرا صحيا جاز ؛ محافظة على المرأة ، وإن كان فرارا من كثرة الأولاد فيحرم ؛ لسوء ظنهم بالله ، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3843 )
س 3 : فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن ، فما حكم ذلك ، وهل هو جائز أم لا ؟
ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر ، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢١