الغراء من النهي عن التبتل ، والتشديد في ذلك ، والترغيب في التزوج بالولود الودود ، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة ، لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال ، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4124 )
س : إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض ، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا ؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا ؟
ج : يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا ، ويحرم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٠