تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الغراء من النهي عن التبتل ، والتشديد في ذلك ، والترغيب في التزوج بالولود الودود ، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة ، لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال ، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4124 ) س : إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض ، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا ؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا ؟ ج : يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا ، ويحرم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 320 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش