لمقاصد الشرع من الترغيب في كثرة النسل ؛ ولما فيه من سوء الظن بالله ، ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معه الحمل ، أو لأنها لا تلد ولادة عادية ، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة - فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل ، إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1585 )
س : جاء فيه : أن امرأته إذا حملت يلحقها تعب ومرض قبل الولادة بشهرين وبعد الولادة بشهرين ، وأنها بدأت تستعمل حبوبا وأدوية لمنع الحمل لمدة سنة ، واستفادت ، وأنه سأل عن ذلك فقيل له : لا بد من التعب للمرأة قبل وبعد الوضع كما هو حاصل لجميع النساء ، ويطلب الإفادة عن ذلك .
ج : الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز ؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به : الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك ، والأمر بتزوج الولود ، فيكون تناول
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٨