حبوب منع الحمل أو غيرها لمنع الحمل غير جائز ، إلا في حالات ضرورية نادرة ، كأن يحدث الحمل للمرأة أتعابا وأمراضا فوق ما يلحق الحوامل عادة من أمراض الحمل والولادة - فعند ذلك يجوز تناول ما يمنع الحمل تداويا ، لا فرارا من النسل ؛ لقول الله - سبحانه - : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وقوله : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1584 ) س : رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع ، فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته ؟ علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل ، فهل يجوز أم لا ؟ ج : تحديد النسل محرم مطلقا ؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٩
هامش
( 1 ) سورة التغابن الآية 16
( 2 ) سورة البقرة الآية 286