تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

مشروعية النكاح : حصول الأولاد . فعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال : « جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال ، إلا أنها لا تلد ، فأتزوجها ؟ فنهاه ، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة فقال له : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم » ( 1 ) رواه أبو داود والنسائي والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . فهذه المرأة التي تستعمل الحبوب والأدوية من أجل البقاء على نضارة جسمها هي بمنزلة المرأة العقيم ، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن نكاحها ؛ لأنها لا تلد ، فهذه المرأة منهية بعموم هذا الحديث عن تعاطي الموانع التي تمنع الحمل ، وإذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها وهي وجود إجهاد بدني ، كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة ، بحيث لو استمرت غلب على

هامش
( 1 ) رواه من حديث معقل رضي الله عنه - : أبو داود 2 / 542 برقم ( 2050 ) ، والنسائي 6 / 65 - 66 برقم ( 3227 ) ، وابن حبان 9 / 364 برقم ( 4056 ، 4057 ) ، والحاكم 2 / 162 ، والطبراني 20 / 219 برقم ( 508 ) ، والبيهقي 7 / 81 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش