ج : إذا كان الواقع كما ذكر : أولا : يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورا حينما يتبين أنها غير زوجته ، وأن تستبرئ بحيضة . ثانيا : الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء ، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حله ، لا وطء زنا . ثالثا : إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء ؛ لأن الماء ماؤه ، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم ( 11967 )
س 30 : ما هي حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة ؟
ج 30 : الحقوق واحدة من الكسوة والنفقة والسكنى وحسن العشرة وعدم الظلم والعدل في القسمة إذا كان معه زوجة أخرى .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 291
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩١