تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

من يقوم بالإيلاج ؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه : « لعن الله من أتى المرأة في دبرها » ( 1 ) جزاكم الله عنا خير الجزاء . ج 1 : للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت ، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس ، وله أن يتلذذ بها على أي صفة ، مقبلا ومدبرا في صمام واحد ، وهو القبل ؛ لقول الله تعالى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ( 2 ) لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن » ( 3 ) رواه ابن ماجة ولما رواه ابن ماجة أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » ( 4 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ملعون من أتى امرأته في دبرها » ( 5 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة ، وقول جماهير السلف والخلف ، بل هو اللوطية الصغرى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سنن أبو داود النكاح ( 2162 ) .
( 2 ) سورة البقرة الآية 223
( 3 ) الترمذي 3 / 468 ، 469 برقم ( 1164 ، 1166 ) ، الدارمي 10 / 260 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 45 ، وابن حبان 6 / 8 - 9 ، 9 / 515 . 514 برقم ( 2237 ، 4199 ، 4201 ) .
( 4 ) أحمد 2 / 272 ، 444 ، 479 ، وأبو داود 2 / 618 برقم ( 2162 ) ، وابن ماجة 1 / 619 برقم ( 1923 ) ، والدارمي 1 / 260 ، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم ( 20952 ) ، وأبو يعلى 11 / 349 برقم ( 6462 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 44 ، والبيهقي 7 / 198 ، والبغوي 9 / 107 برقم ( 2297 ) .
( 5 ) سنن أبو داود النكاح ( 2162 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1923 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 344 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1140 ) .