تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4890 ) س : أنا مغترب في السعودية ولي مدة سنة وثلاثة أشهر وأنا غائب عن أهلي ، والآن أريد أن أدخل زوجتي إلى السعودية وأستقر بها ، ولي في بلادي والدة وإخوان وأقارب ، فهل يجوز أن أترك والدتي وإخواني وأقاربي ولا أزورهم ؟ علما بأني أكتب إليهم برسائلي وأرسل إليهم بما أستطيع من المال ، هذا مع العلم أن بلادي فيها من المنكر والفواحش والبدع ما الله به عليم ، حيث إنهم لا يقيمون الصلاة في المسجد جماعة إلا صلاة المغرب والعشاء فقط ، والباقي لا يصلونها جماعة . أفتوني جزاكم الله خيرا . ج : استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك في بلاد الغربة فيه مصالح كثيرة ، ولا حرج عليك في تأخر الزيارة لوالدتك وإخوانك ما دمت تكاتبهم وتصلهم بما تيسر من المال .

هامش
( 1 ) تفسير ابن كثير 1 / 491