ج : أولا : ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة ؛ إحسانا لعشرة زوجها ، وبرا بما يجب عليه بره . ثانيا : إ ذا لم تسافر زوجتك إلى أمك خوفا مما قد يصيبها من الأحداث والأخطار في بلد أمك للظروف القاسية هناك في الوقت الحاضر - فهي معذورة ، ولا إثم عليك في عدم سفرها وإن زعلت والدتك ، وعليك بر أمك بغير سفر زوجتك إليها بما يتيسر لك ، بإحضارها إليك لتعيش معك ، وإما بإرسال نقود تستأجر بها من يقوم بخدمتها ، وإما بغير ذلك في حدود طاقتك ، والله المستعان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18280 )
س 3 : هل من حق الزوج على زوجته أن تحسن المعاملة لوالديه وتبرهما إذا لم يكونا مسلمين ؟ علما بأنها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن أسرته ، وتزورهما من وقت لآخر . أفتونا جزاكم الله خيرا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 265
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٥