تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الفتوى رقم ( 20999 ) س : إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى ( 15 000 ) ريال مقابل فض بكارتها ، وهي عادة عندهم يسمونها : ( فك الوزرة ) اه - . نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل ، والنصح للمغالين في المهور ، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل ، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها . ج : العادة المذكورة المسماة ب - ( فك الوزرة ) عادة سيئة ، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها ، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر . وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر - محرم عليها ، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة ، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ