تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9912 ) س 1 : عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة ، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها . ما حكم هذا العمل ؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل ؟ ج : إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة ، ولا يجوز إكراهه على ذلك ، ولكن ذلك من باب الإكرام ، تطييبا لخاطرها ، ومراعاة لحسن العشرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19307 ) س 4 : ما هي حقوق المرأة على زوجها ، وما هي حقوق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 212 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش