الفتوى رقم ( 17366 ) س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي ، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم ، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن ؟ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ ؟ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم ج أولا زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت ، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن ، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم ، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة - فلا بأس ثانيا زوجة الأخ ليست من محارم أخيه ، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه ، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - « إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت » ( 1 ) رواه الشيخان والحمو قريب الزوج ؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 433
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٣
هامش
( 1 ) أحمد 4 / 149 ، 153 ، والبخاري 6 / 159 ، ومسلم 4 / 1711 برقم ( 2172 ) ، والترمذي 3 / 474 برقم ( 1171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9216 ) ، والدارمي 2 / 278 ، وابن أبي شيبة 4 / 409 ، والطبراني 17 / 277 ، 278 برقم ( 762 ، 763 ، 765 ) ، والبيهقي 7 / 90 ، والبغوي 9 / 26 برقم ( 2252 ) .