تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ج 1 : لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته ؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها ، ولا يحل له أن يخلو بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الفتوى الثالث من الفتوى رقم ( 10917 ) س 3 : جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين ، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرما لأخت زوجته ؟ ج 3 : ليس زوج امرأة محرما لأختها ؛ لأنه ليس من محارمها ، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق ، وإنما حرم الجمع بين الأختين ، لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 422 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش