الفتوى رقم ( 18040 )
س : توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة ، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت ، هل زوج أختها محرم لها أم لا ؟ علما بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده .
ج : لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها ؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك ، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإنه يكون أبا لها من الرضاع ، ويكون محرما لها بسبب الرضاع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4059 )
س : هل حلال أم حرام القبلة من قبل أخت الزوجة لزوج أختها ، وقبلة أخي الزوج لزوجة أخيه ، وتبادل القبلات بين بنات المسلمين وبين زوج الأخت وزوجة الأخ ؟
ج : لا يجوز ذلك ؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 419
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٩