تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الفتوى رقم ( 18040 ) س : توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة ، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت ، هل زوج أختها محرم لها أم لا ؟ علما بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده . ج : لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها ؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك ، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإنه يكون أبا لها من الرضاع ، ويكون محرما لها بسبب الرضاع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4059 ) س : هل حلال أم حرام القبلة من قبل أخت الزوجة لزوج أختها ، وقبلة أخي الزوج لزوجة أخيه ، وتبادل القبلات بين بنات المسلمين وبين زوج الأخت وزوجة الأخ ؟ ج : لا يجوز ذلك ؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 419 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش