تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وما جرى عليه بعض الناس من العوائد في ذلك ، فهذه العوائد مخالفة للشرع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11082 ) س : ما حدود العلاقة مع زوج الأخت ؟ مع رجاء توضيح الصورة الشرعية للتعامل معه ، علما بأن لنا به علاقة قوية جدا ، فهو لنا بمثابة الأخ الأكبر ، والمربي الناصح ، ونحسبه أمينا علينا وحريصا على ما يصلحنا ، كما أرجو من سماحتكم توضيح ما إذا كان لي أن أجالسه بحضور الأسرة أمي وإخوتي وزوجي مثلا ، وما حدود الاحتجاب منه ، وهل في الأمر مباح وضرورة واحتياط ، أم ماذا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : زوج الأخت ليس من محارم المرأة ، ويعتبر أجنبيا عنها ، لا يحل لها أن تكشف وجهها له ، ولا تصافحه ، ولا تخلو به ، ولا أن تسافر معه ، شأنه شأن الرجال الأجانب ، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها ، ومع احتجابها وتسترها وتحفظها - فلا بأس .