تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وخالة من جهة أختها . ما الحكم ؟ ج : تتعدد جهة القرابة من شخص واحد كحال أختك لأمك هنا ، فهي عمة لأولادك من جهتك ، وخالة لهم من جهة أمهم التي هي زوجتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5155 ) س 4 : إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني ، وجميعنا بالغون ، ولكن والدهم راض ويقول : ما دامت النية صافية فلا حرج ، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل . فما الحكم في ذلك ؟ ج 4 : الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك ، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن ، ولو رضي والدهن بكشف ذلك ، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز