تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحد ، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8860 ) س 5 : هل أخو جدتي - خال والدي - محرم لي ؟ ج 5 : هو محرم لك ؛ لأنك من بنات أخته وإن نزلن ، فيشملك عموم قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله تعالى : { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) أي : وإن نزلن .

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23
( 2 ) سورة النساء الآية 23